0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صفة الحج المفرد
صفة الحج المفرد
السؤال :
كنت مقيماً في السعودية فأحرمت للحج مفرداً من جدة، وأدّيت المناسك كلها غير أنّي لم أذبح هدياً ولم أقم بطواف الوداع عند السفر إلى بلدي وقد مضى على هذا الأمر ما يقرب من ثلاثين عاماً، وأنا الآن في بلدي باليمن فهل عليّ شيء فيما ذكر أعلاه، وإذا كان عليّ شيء فكيف يكون أداء ذلك الشيء وأنا الآن في اليمن؟ وهل على من حجّ مفرداً ذبح هدي أم لا؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الحاج المفرد لا يلزمه الهدي، وأما تركه طواف الوداع فيكون بذلك قد ترك واجباً، وعلى قول جمهور أهل العلم فيلزمك من تركه دم )ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية(تبعث بها أو توكل من يذبح عنك في الحرم )مكّة(ويوزّعها على فقراء الحرم لأثر ابن عباس:(من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دما )، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66276

الحج عن جهل إن كان يصلي أم لا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64567

كيفية أداء الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64990

بقاء بعض السلع وبيع بعضها

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66326

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64958

تعطّل منافع الوقف

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67169

افطار المرضع

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64190

الحج لمن يستطيع

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54367

الحيض في أيام الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65088

صفة الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع