0

فتاوى

الرئيسية / صفة ثياب المرأة أمام النساء
صفة ثياب المرأة أمام النساء
السؤال :
ما حكم لُبس دروع السهرة الشفاف أمام النساء وفي الأعراس حيث أنه يلبس تحته شيء (شلحة )فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الإجابة
إذا كان ستبطن هذه الثياب بثياب من تحتها بحيث تستر أجزاء جسمها فلا بأس في ذلك .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:41
فتاوى : فتاوى منوعات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64824

الصلاة بالسور القصار مع حفظه باقي السور

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64861

طلب مسح أناشيد بها موسيقى مرسلة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64803

الأغانى والموسيقى

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55513

حكم العاجز عن أداء بعض أركان وواجبات الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
55761

حكم أيام الصيام التي أفسدتها المباشرة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
64646

طلق الثانية ولم يراجعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64758

وهب المرأة ماورثته من زوجها لأولاد أخوها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60161

الأمر بتزويج النساء جبراً

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64938

رضاعة الزوج من المرأة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع