صفة صلاة العيد
السؤال :
س:إذا لم يتمكن الإنسان من الصلاة في يوم العيد فهل يصليها في اليوم الثاني ركعتين كسائر الصلوات أم يصليها مع التكبيرات ؟|
الإجابة
ج:يصليها مع التكبيرات في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً كما كان سيصليها يوم العيد.
2021-08-14 13:14:36
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61657

حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد اذا اجتمعا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61665

الجهر في صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61653

الاجتماع بعد صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60472

بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60890

تورية الأعداء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60111

حكم الإسلام في الزواج المؤقت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63574

صلاة السنة الراتبة جالسا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
61721

دعاء القنوت في صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65887

صفة إخراج كفّارة الإطعام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع