0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ صلاة الرجل بزوجته جماعة
صلاة الرجل بزوجته جماعة
السؤال :
س:ما قولكم في رجل يصلي بزوجته في معظم الفرائض فهل يجوز ؟|
الإجابة
ج:يجوز ولكنه خلاف الأفضل لأن الأفضل له أن يصلي في المسجد اللهم إلا إذا كان سيصلي في البيت لعذر فالأفضل له أن يصلي مع زوجته أو أمه أو أخته ولا يصلي منفرداً ولكن تكون خلفه لا بجانبه مطلقاً سواءاً كانت محرماً له أم لم تكن له محرماً .
2021-08-11 08:16:54
فتاوى : فتاوى صلاة النفل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54537

تسميت صلاة التراويح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54531

من نسي صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66649

خروج وقت الرواتب القبلية بخروج وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54517

كيفية صلاة التسبيح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55201

كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54356

طواف القارن وسعيه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61511

حديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. محمد بن موسى العامري
60108

تزويج الرجل ابنته مع عدم النفقه عليها صغيرة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55470

حكم النية في الوضوء لأكثر من صلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع