0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الصلح/ صلح القبائل والمبادرة إلى وقف النزاعات
صلح القبائل والمبادرة إلى وقف النزاعات
السؤال :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :|بسم الله الرحمن الرحيم|وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيرا أما بعد :|أتقدم إليكم بطلب الاستفتاء عن بعض الأمور ، نمهد لها بالآتي :|تصالحت مجموعة من القبائل والتي كانت فيما بينها ثارات قبلية قديمة لمدة خمس سنوات على أن تكون يداً واحدة على مواجهة النظام الحكومي الذي يدعو إلى خروج النساء في المظاهرات والمسيرات والتجمعات التي تؤيد سياستها الشيوعية فيما إذا أراد إجبارهم على ما يعتقدونه مخالفاً لتعاليم دينهم ، وعاراً خارجاً عن عاداتهم وتقاليدهم ، وقرروا هجر القرى والاعتصام بالجبال ، وبعد مضي أكثر من عام واحد فقط من مدة هذه الهدنة التي تعاقدوا عليها بالأيمان المغلظة بأسماء الله الحسنى استغلت إحدى هذه القبائل هذا الصلح ومدة الهدنة للأخذ بثأرها إضعافاً من القبيلة الأخرى الداخلة معها في هذا الصلح بالتواطئ مع النظام الحاكم ، وقامت بتنفيذ عملية بالإشتراك مع بعض أفراد الأمن ثم ساهمت بأن يكون بعض أفرادها أدلة ومشاركين في تنفيذ هجوم عسكري على القبيلة الأخرى ، وبناء على ذلك فنحن نسأل عن حكم الشرع في الآتي :|1 – هل يعتبر ما قامت به القبيلة التي تحالفت مع الحكومة نكثاً للعهد؟ ومالذي يبرئ ذمتها منها؟|2 – هل تتحمل هذه القبيلة المسؤولية في الدنيا والآخرة عن ما حل بالقبيلة الأخرى من الخسائر البشرية والمادية؟|3 – إذا كان ما حصل بتواطؤ وتأييد كل أفراد القبيلة فهل يعمهم الإثم أم تكون العهدة على من شارك فعلياً فقط؟|4 – هل يحق للقبيلة المعتدى عليها المطالبة بالقصاص الشرعي عند ولي الأمر وإذا كان القضاء لا يفصل في هذه القضايا بسبب الإهمال أو الرشوة أو لغرض زرع الفتنة وتوسيع شقة الخلاف أو لا يجوز القصاص في القوانين الوضعية فهل يحق للمظلوم أن يأخذ حقه بنفسه في الدماء والأموال؟|5 – هل يحق أو يستحب للقبيلة المعتدى عليها في فترة الهدنة والتصالح أن تلبي الدعوة إلى هدنة ومعاهدة جديدة؟ أم أن الغادر لا عهد له ولا ذمة؟
الإجابة
ج1) : إذا صح أن هناك عهد ، وصح أن تلك القبيلة نكثت فتأثم إذا كان باختيارها ، لا بإكراه من النظام الحاكم السابق ، والواجب هو التوبة إلى الله ، وتحمل المسؤولية فيما ينتج عن ذلك ، وما دمنا في مساعي الصلح فالأفضل تجاوز هذا الأمر وعدم الوقوف عنده ، والإنطلاق إلى مستقبل خال من الضغائن والأحقاد .
ج 2) نعم ، إذا ثبت نكثها دون عذر شرعي فإنها تتحمل ذلك .
ج 3) إذا كان ذلك برضا وتواطؤ من الجميع فالإثم يعمهم .
ج 4) حسب ما يظهر أن الأمر فيه ملابسات في إثبات الجناية على شخص معين وكون الإنسان يأخذ حقه بيده فالأمر غير صحيح لعدم الثبوت الشرعي على المتهم فلا بد من المحاكمة أمام القضاء الرسمي أو من يختاره الطرفان ، وخير من ذلك الصلح الذي يقول الله فيه (والصلح خير) لا سيما وأن ذلك يعمل على توسيع شقة الخلاف وزرع الفتن كما ذكر السائل .
ج 5) يحق ويستحب للقبيلة المعتدى عليها في فترة الهدنة أن تلبي الدعوة إلى هدنة ومعاهدة جديدة مع وضع الضمانات الكفيلة بردع الأخرى من النكث ، والمبادرة إلى وقف النزاعات وترك الإقتتال بين المسلمين خير من السعي في زرعها أو إبقائها والله أعلم.
2021-10-10 08:08:51
فتاوى : فتاوى الصلح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60951

الرجوع عن الصلح

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60947

الصلح بأقل من الدية أو الدية أو أكثر

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65813

الهجر بذبيحة

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65482

إخراج الزكاة من مال الزوج دون علمه

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63689

الصلاة مع وجود دم ناتج عن اللولب

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62811

شك الإمام بعد أن رد عليه المسبوقون

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64424

السفر وتأخير الصلوات الى بعد المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
60893

تعارض أوامر الأم والأب في الذهاب إلى الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55876

تقبيل الحيوان إلى جهة الكعبة أثناء الذبح

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع