صورمع النذر
السؤال :
امرأة أوصت بوصيّة لابنها ( ق . م . هـ (و له أخت من أمه و أبوه ولم تذكرها الأم في الوصيّة ، وله أخ من أمّه لم تذكره أمّه في الوصيّة ، و توفي ( الموصى له ) و توفيّت والدته (الموصية ) قبله ، وله اثنين أخوان من الأب . |السؤال: هل أخوه من الأم والأخت التي من الأب و الأم يٌوَرّثون المذكور و هل يدخلون أخوته الذين من أبوه في إرث أمّه ؟|علماً بأن المذكور له زوجة و ليس له أبناء.
الإجابة
- الصور المرفقة مع السؤال نذر وليس وصية وهو صحيح للمنذور له،
و أما مسألة الميت فأصلها من اثني عشر وتصحّ من أربعة و عشرين للزوجة الرابع ستة أسهم، و للأخت الشقيقة النصف اثنا عشر سهماً،
و للأخ لأم السدس سهمان، و الباقي للأخوين لأب تعصيباً سهمان لكل أخ لأب سهم و صورتها:
2
12 24
زوجة 3 6
أخت شقيقة 6 12
أخ لأم 2 4
2أخ لأب 1 2
وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد و آله و صحبه و أتباعه
2021-11-16 10:24:55