0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة
صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة
السؤال :
س:هل يشرع لمن لم يتمكن من صيام التاسع مع العاشر من شهر محرم أن يصوم العاشر والحادي عشر لتحصل بذلك مخالفة اليهود ؟|
الإجابة
ج:قد ورد حديث "لئن بقيت إلى قابل لأصومن يوماً قبله أو بعده"( ) فالأحوط أن الإنسان يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر .
2021-08-25 08:15:49
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67077

صيام يوم فى سبيل الله

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
65961

أكل وشرب ناسياً

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

علي بن محمد بارويس
61326

المتطوع أمير نفسه

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56200

الزكاة في البترول

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56383

من حافظ على الصلوات دون بقية الأعمال

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56183

نصاب العملات الحالية في الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64279

اغتسال الرجل من الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65599

من أحوال زكاة الأنعام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64025

من مات وعليه صوم ماذا عليه أن يفعل

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع