صيام التطوع
السؤال :
صيام التطوع إذا صام ثم بدى له أن يفطر لعُذرٍ أو غير عُذر هل عليه قضاء أو شيء؟
الإجابة
الصائم المتطوع الذي ليس صيامه قضاء، ولا صيامه كفّارة، صيامه نذر من ليس في رمضان ولا يصوم قضاء، ولا يصوم كفّارة، ولا يصوم نذرًا، إذاً صومه نفل هذا له حق أن يفطر متى ما شاء، وفي الحديث (أن الصائم المتطوع أمير نفسه) أمير نفسه يعني متى ما شاء يخرج أن يخرج من الصوم، فإنه يخرج وليس عليه قضاء، ولا يجب عليه يستحب له أن يعوض يومًا من الأيام مكان هذا اليوم من باب استحباب، لكن الوجوب لا يجب عليه شيء.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62261

ما جاء في ليلة النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61320

إفراد الجمعة أو السبت بصيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63686

بيع صدقات المسجد للإتيان بشيء لصالح المسجد

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64073

كلمة توعويه عن تقديس القبور

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63205

طالب نذر إذا حصل على درجات متقدمة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
64091

حكم الصلاة بدون عمامة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63202

صيام الست في غير شهر شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62325

صيام ليلة النصف من شعبان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61650

صيام يوم العيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع