صيام التطوع
السؤال :
صيام التطوع إذا صام ثم بدى له أن يفطر لعُذرٍ أو غير عُذر هل عليه قضاء أو شيء؟
الإجابة
الصائم المتطوع الذي ليس صيامه قضاء، ولا صيامه كفّارة، صيامه نذر من ليس في رمضان ولا يصوم قضاء، ولا يصوم كفّارة، ولا يصوم نذرًا، إذاً صومه نفل هذا له حق أن يفطر متى ما شاء، وفي الحديث (أن الصائم المتطوع أمير نفسه) أمير نفسه يعني متى ما شاء يخرج أن يخرج من الصوم، فإنه يخرج وليس عليه قضاء، ولا يجب عليه يستحب له أن يعوض يومًا من الأيام مكان هذا اليوم من باب استحباب، لكن الوجوب لا يجب عليه شيء.
2021-11-15 07:31:41
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61303

جمع عدد من النيات في باب النوافل

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62261

ما جاء في ليلة النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61329

الأحوط تقديم صيام القضاء على صيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63965

هل يأثم من إذا سمع القرآن يشعر النوم

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

أحمد بن حسن سودان المعلم
62675

طلب ابنتي وطلبت ابنته هل هذا من زواج الشغار؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65509

الخروج في الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
65279

الصيام بنيّة التطوّع يجوز قضاء

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
63330

مستمرة بالعلاج وعليها صيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61300

أحب الصيام إلى الله تعالى صيام يوم وإفطار يوم

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع