0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها
صيام المرأة تطوعًا بإذن زوجها
السؤال :
كيفك يا شيخ أكرم: بالنسبه للمرأة إذا بتصوم تطوعاً لله عز وجل هل تستشير زوجها في ذلك؟ وإذا كان مغترباً فهل تأخذ موافقته؟ افتنا جزاك الله خيرا
الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تصوم صياما تطوعاً بحضرة زوجها بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" رواه البخاري ومسلم، قال النووي في شرح مسلم: (وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي)، ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان غائباً؛ لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي.
2022-03-16 11:12:10
فتاوى : فتاوى الصوم   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67477

خروج المني للصائمة إثر التفكير

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67498

صيام المريض مرضا لا يرجى برؤه

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66944

جماع الزوجة من خلفها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
67919

القول بعد الرفع من السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66492

غسل التقاء الختانين

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع