0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ ضم المال الخاص إلى العام
ضم المال الخاص إلى العام
السؤال :
رجل له أربعة أبناء وثلاث بنات وأمهم وأبوهم واحد توفي ابنه الكبير وله ولدين وابنتان وبعد فترة توفي ابنه الثاني عازب وبعد فترة من الزمن قام الأب بإقامة أبناء ابنه المتوفي مقام أحد أعمامهم في كل ما يملك من مال ،|ووضع تلك الإقامة عند أحد الأشخاص من المنطقة أمانة حتى يبلغان أشدهم .|وبعد ذلك قام أحد الأعمام بإجراء قسمة أرباع (ثلاثة أرباع له ولأخته والربع الآخر لأبناء المتوفي ) وإرغامهم على ذلك مدعيّاً بأن ليس لهم حق لأن والدهم توفي قبل والده وهم مساكين ليس لهم حول ولا قوّة وكانوا في ظروف معيشية قاسية وليس لهم علم كم نصيبهم .|وأصبح يهدّدهم بأن لا إقامة لديهم وإنما أعطاهم الربع من نفسه مدعيّاً بأن ليس لديهم أيّ حق لما كان له من هيمنة عليهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء مصدقين بأن ليس لديهم أي حق وأجبرهم على القسمة التي أجراها بنفسه وأعطاهم الربع بحجة أنّهم لم يسلّموا له الإقامة التي أجراها والده لأبناء أخيه المتوفّي .|علماً بأن الشخص الذي وضعت عنده الأمانة قد توفّي قبل أن يقوم عم الأولاد بالقسمة وبعد فترة من الزمن وجد أولاد هذا الشخص الذي وضعت عنده الأمانة في سجلاته الخاصة وقاموا برد الأمانة إلى أهلها .|ووضحت الإقامة بأن الأخ الأكبر وهو المتوفي مشتري من والده جزء من ما ورثه أبوه وليس للأولاد علماً بأن والدهم مشترك مع والده في المال حسب ما حكت الإقامة أن أخواتهم الثلاث بعن جميع ما خصهن وتم الشراء أرباع وهذه وسيلة لضياع حق الأخ الأكبر من قبل أخيه الذي أجرى القسمة .|فكم نصيب الابن الأكبر الذي توفي وخلف أولاد وكيف أخذ العم ثلاثة أرباع له ولأخيه وإعطاء ابن أخيهم المتوفي الربع وهم إخوة من الأب والأم .|علماً بأن الأخ الأكبر اشترى نص المال وبعد وفاته ضمّ والده الشراء الخاص إلى العام فهل ضم المال الخاص إلى العام صحيح أم لا ؟|وهل هذه القسمة التي أجراها عمّهم صحيحة أم لا حيث أن القسمة قد أجريت في بعض المال والكثير من المال ما زال مشاع .|وهل إقامة الوالد أقطع أم قسمة الولد ؟
الإجابة
- إذا ثبتت وثيقة الإقامة التي أحضرها السائل وأطلعنا عليها فيكون حكمها معتبر نافذ وتكون الإقامة صحيحة مقام أحد الأعمام في الثلث أو ما دونه بحسب ورثة المتوفي (ع.س.م ) يستحقّها أولاد ( ش . ع. س ) ولا يجوز إنقاصهم شيئاً منها لأن هذا من تبديل الوصية التي نهى الله عنها كما قال تعالى :( فمن بدّله بعدما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه ..الآية )
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66277

تقسيم التركة لذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
68243

وفاة ابن وأب في آن واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
65718

عقد المعاملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55615

الأذانان للجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
66072

لمس الرجل لزوجته والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
64883

قضاء المريض الصوم بعد شفائه وإخراجه للكفارة

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
64404

صلاة الجماعة الثانية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
62145

منع الزوجة والأولاد من زيارة جدتهم لممارستها السحر

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65079

أخذ شئ بسيط من مرتب الوالد المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع