طبيعة الاختلاف بين أهل الحديث والفقهاء
السؤال :
لايخفى على الجميع الاختلافات بين أهل الحديث والفقهاء في مسائل قد صح فيها الحديث ومع ذلك قد يؤول أو يؤخذ بقواعد الفقهاء أو يجتهد في فهمه والأمثلة كثيرة فما الذي يضبط هذه المسألة نرجو التفصيل مع التمثيل للمسألة فقها وحديثاً؟
الإجابة
الاختلاف بين أهل الحديث والفقهاء بل بين الفقهاء أنفسهم أمر طبيعي منذ القرون المفضلة الأولى والأسباب كثيرة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) فقد ذكر أن من أسباب الاختلاف أن الحديث قد يكون صحيحا ويسلم بذلك الطرفان غير أن الذي لم يعمل بظاهر الحديث يعتذر بأن الإجماع يخالف ذلك النص والإجماع قائم على دليل لكنه غير معين أو يعتمد على قاعدة أدلتها أقوى وأكثر أو أن بعضهم يكون فهمه للنص غير الظاهر وهذه المسألة في نظري الكليل ستبقى من أسباب الخلاف وليس هذا محظورا بل المحظور هو الإنكار العنيف أو التبديع والتضليل للمخالف أو إلزامه بالفهم الذي هو غير مقتنع به .
وهذا بالطبع بكون مقبولا ممن هو أهل وبلغ رتبة الاجتهاد وليس ممن جهل علم الفقه أو الحديث فالخلاف منه عير مقبول ولا مؤثر .
أما الأمثلة على ذلك فكحديث (إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه .........فإذا شرب الرابعة فاقتلوه ) أخرجه أحمد (6791) فظاهر النص يقضي بقتل مدمن الخمر .
وهناك من أهل العلم من يرى عدم العمل بهذا الحديث كون الإجماع انعقد على عدم العمل بهذا الحديث لأنه لم ينقل أن شخصا قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا فيما بعد .
بل قيل إن قول الصحابي في شارب الخمر ( .... ما أكثر ما يؤتى به ) دليل على عدم العمل بحديث قتل مدمن الخمر وإن كان لا يعرف المتقدم والمتأخر لكن لا يقال للمرتين والثلاث ما أكثر والله أعلم .
ومن أمثلة ذلك : تحريم لبس الذهب المحلق استنادا إلى حديث ( أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار ) رواه أبو داود ولأثر أبي هريرة ( يا بنية إياك والذهب فإني أخاف عليك من اللهب ) رواه عبد الرزاق في المصنف. ومذهب أبي ذر في كنز الذهب والفضة .
لكن من لم يعمل بظاهر مثل تلك النصوص قال إنما حرم لبس الذهب لمن لا يؤدي الزكاة لقوله : (أتؤدين زكاة هذا ...) ) رواه أبو داود.
ومن الأمثلة : قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح .... إلخ) فهمها بعض الصحابة على ظاهرها فقالوا أمرنا إذا جاء نصر الله أن نسبح الله ونستغفره وقال ابن عباس : هذا إيذان بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر والله ما أعرف إلا ذلك يعني ما فهم ابن عباس . رواه البخاري
وقد ضرب هذا مثالا للتفسير القرآن بغير الظاهر كما في كتب علوم القرآن .
2021-12-13 13:07:48