0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ طروء عيب في الأضحية
طروء عيب في الأضحية
السؤال :
رجل اشترى أضحية , وأوجبها على نفسه , ثم طرأ عليها عَيْبٌ بَيِّن , كالعَوَر , أو العَرَج , ونحو ذلك , فهل يضحي بها على هذا الحال , أم لا ؟
الإجابة
ذهب جماعة من العلماء منهم: مالك , والشافعي إلى أن الأضحية بهذا الحال تجزئ , انظر ” المدونة ” (2/4-5) و” الأم ” (2/352 ) وهو قول أحمد , كما في ” سؤالات صالح بن أحمد ” (3/33/1267) .
وذهب الحنفية إلى أنها لا تجزئ , كما في ” المغني ” (11/103).
واستدل الجمهور بأدلة أقواها حديث ابن عباس عند مسلم (2/962) برقم (1325) وحديث ناجية الأسلمي عند أبي داود (1762) والترمذي (910) وغيرهما ، وحديث أبي قبيصة عند مسلم برقم (1326) ولفظ حديث ابن عباس: ” بعث رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بست عشرة بدنة مع رجل , وأمَّره فيها – أي جعله وكيلاً له لينحرها بمكة – قال: فمضى , ثم رجع , فقال: يا رسول الله , كيف أصنع بما أُبْدِع عليّ منها – أي وقف بالضلاع – قال: ” انحرها , ثم اصبغ نعليها في دمها , ثم اجعله على صفحتها , ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك ” . ورواية ناجية الأسلمي بلفظ: ” إن أعطب منها شيء ؛ فانحره , ثم أصبغ نعله في دمه , ثم خَلِّ بينه وبين الناس ” .
قالوا: فهذا هَدْيُ التطوع لما أوجبه رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وعينه بتقليده وإشعاره وإرساله , فإن عطب قبل بلوغه محله أجزأ , فكذا الأضاحي ؛ إذ لا فرق بينهما في ذلك .
وقد جاء عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال: ” من أهدى بدنة , ثم ضلت , أو ماتت ؛ فإنها إن كانت نذر أبدلها , وإن كانت تطوعًا: فإن شاء أبدلها , وإن شاء تركها ” أخرجه مالك في ” الموطأ ” (866 ) عن نافع عنه موقوفا – ولا يصح رفعه -.
وبنحوه قال ابن عباس – دون ذكر النذر – وسنده صحيح , أخرجه مالك برقم (863) وغيره.
وبنحو ذلك عن سعيد بن المسيب وابن جبير , وسندهما صحيح .
فهذه الأحاديث والآثار , تدل على أن من أهدى هدي تطوع , وعطب قبل بلوغه فقراء الحرام ؛ فلا يلزمه بدل , وقد أجزأ عنه , ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته , خشية أن يسعوا في عطبه – ولو من بعيـد – ليستفيدوا منه ، وأما الأضحية فالمضحي يأكل منها , بإباحة الشرع له ذلك .
واستدل من منع من ذلك بأن الأضحية إذا كانت معيبة وقت الذبح فلا تجزئ , ولولا ما سبق من أحاديث وآثار ؛ لكن هذا القول وجيها , ولكن إذا نطق الأثر, سكت النظر.
وقد فرق شيخنا ابن عثيمين – حفظه الله – بين الواجب بالتعيين, والواجب في الذمه قبل التعيين , فجعل الأول مجزئًا , والثاني غير مجزئ , انظر ” الشرح الممتع ” (7/515-517) .
(فائدة): هذا كله إذا كان العيب بينا , وكان المضحي بريء العهدة من هذا العيب , أما إذا كان متسببًا في ذلك ؛ فإنها لا تجزئ , كما في
” شرح الزركشي ” (4/301) .
( فائدة أخرى ): إذا ضاعت الأضحية , أو سُرِقَتْ قبل وقت الذبح , بعدما أوجبها المضحي: فإن كان قد نذر أضحية في ذمته ؛ فعليه البدل , وإن كان نذرها بعينها لا في الذمة ؛ فلا يلزم البدل , لأنها غير واجبة في الأصل , ويستحب له البدل , انظر ” الأم ” (2/ 352) .
فإن اتخذ أخرى فذبحها , ثم وجد الأولى ؛ فلا يلزمه ذبح الأولى , كما في ” المدونة ” (2/5) وقد رجَّح ذلك شيخنا ابن عثيمين – حفظه الله – في ” الشرح الممتع ” (7/517) وذكر أنه إذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها , وهي حاضرة , فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى … اهـ . وذهب بعضهم إلى ذبح الأصل والبدل , والظاهر أن ذلك لا يجب , والله أعلم .
2021-09-12 13:01:31
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55902

حديث (إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55893

أكل الجلاّلة إذا وجد فيها عين النجاسة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55249

الحكم إن ضحى الرجل دون أن يتصدق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61648

ما حكم الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61784

الخسارة في المضاربة

/ فتاوى المعاملات المالية

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61764

الصاق القدم بالقدم في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55204

إطعام المساكين وجبتين في اليوم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62525

التعامل مع الجار الشيعي

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61839

مريض توفى قبل أن يُقضي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع