0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الزوجة بالكتابة
طلاق الزوجة بالكتابة
السؤال :
س:قمت بطلاق زوجتي وهذا ما أشرحه لك كيفية طلاقها . وهو أني قمت بكتابة ورقة بصيغة حرام وطلاق من حلالي ومالي كتبتها ثلاث مرات بحضور شاهدين هذا صيغته وكيفيته عندما طلقتها . فهل هذا الطلاق صحيح ؟ أم أنه ناقص ؟ وهل قد خرجت الآن من عقد نكاحي ؟ وهل يحق لي الآن استرجاعها إلى عقد نكاحي وحيث أن هذا الطلاق أول مرة في حياتي لم يسبقه طلاق سابق لزوجتي أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ وبينوا لنا كيفية الطلاق هل مرة واحدة فقط أما ثلاث طلقات يفصلهن العادة حق المرأة ؟ وجزاكم الله خيراً وحيث وقد صار المدة من وقت ما طلقتها عام ونصف ؟|
الإجابة
ج:إذا كنت قد كتبت ورقة الطلاق هذه بخطك ونويت الطلاق فالطلاق قد وقع ولا مانع من أن تتزوج بها بعقد جديد وبمهر جديد إن كانت راضية ولم تكن هي الطلقة الثالثة وذلك لكون أن العدة قد مضت .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55954

عدم وقوع الطلاق بالتفل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62036

وقت عدة المطلقة من القاضي

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55921

طلاق المرآة لعصيان أمر زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60882

الخروج على ولي الأمر

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61081

عصيان الوالدين

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61071

التحية بمساء الخير

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55938

الطلاق البائن بينونة كبرى

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62137

إكثار الزوج من لفظ حرام وطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55993

هل الفسخ يتبع الطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع