0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة ثلاث مرات
طلاق الزوجة ثلاث مرات
السؤال :
يا شيخ: شخص طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقه ثم ندم ويريد إرجاعها لأنه تسرع في ذلك و لديه اطفال منها وهذا الأب رحيم بأطفاله ويريد ان يكون قريب منهم فكيف يعمل؟
الإجابة
من طلق زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).
وهذا الطلاق البائن بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بخمسة شروط وهي: انقضاء عدتها منه، ونكاحها من غيره، ودخول الغير بها، ثم إذا طلقها زوجها الثاني وانقضت عدتها له أن يتزوجها بعقد جديد.
والله رحيم بعباده فشرع لهم من الشرائع ما فيه صلاحهم ، وجعل الطلاق ثلاثا ليتدارك المسلم ما يقع فيه من عجلة ، وليحذر المسلم الحيل على الشرع .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66031

المقصود بالحضانة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65130

طلاق الزوجة الحامل ثلاث طلقات في مواضع مختلفة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65084

خمس طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68050

استشهاد المرأة المتوفاة بالولادة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67906

صلاة العشاء قبل المغرب في وقت العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66516

لمس النجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع