0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الزوجة حال الحيض
طلاق الزوجة حال الحيض
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يطلق زوجته حال الحيض أو ينتظر حتى تطهر ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز طلاق الرجل امرأته حال الحيض ( ) كما أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه ومن طلق زوجته وهي حائض فهو آثم وكذلك من طلق زوجته في طهر مسها فيه فهو آثم أيضاً وهذا يسمى طلاقاً بدعياً وهو محرم عند جميع العلماء ولكنه ينفذ ( ) كما سيأتي أما الطلاق الذي يكون في طهر لم يمس الرجل فيه زوجته فيسمى بالطلاق السني وهو نافذ عند جميع العلماء .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:14
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55957

طلاق المكره ودعوى الإكراه

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62042

طلقها زوجها طلقتين ثم عقد عليها بعقد جديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55956

طلاق المكره تحت تهديد السلاح

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54706

قضاء الفائتة عن الميت من صلاة وصيام

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60247

الوصايا بالتغسيل من رجل بعينه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56444

لبس الرجل سلساً من الذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63123

ميراث الأحفاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61531

حال الحول على مال مدخر للحج

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64855

دخول الزوجة على الأعمام

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع