0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة
طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة
السؤال :
حصلت مشاكل بيني وبين أسرة عمّي والد زوجتي وبعد أن وجدت إهانة من عمّي وعدم الإنصاف منهم قررت أن أكتب ورقة الطلاق (وفيها هي طالق ثلاث بثلاث بدون رجعة ) وأخذت زوجتي إلى أهلها وأعطيت عمّي الورقة ووصل الخبر لأهلي وأصابهم الذهول وأنا يا شيخ حالتي النفسيّة متعبة ولا أستطيع العيش بدون زوجتي وابنتي فما الحكم وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل أنّه طلّق زوجته بالثلاث دفعة واحدة فيقع طلقة واحدة يمكنه أن يراجعها في العدّة إذا لم يسبقها طلقتين تتم به عدد الطلاق ، والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:35
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66989

إتيان الرجل زوجته من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
65975

لم ينوى طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64371

حكم وقوع الطلاق فى حالة الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65641

من يستلم راتب الوالد المتوفي الابن أم الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64659

انقضاء العدة دون مراجعتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65644

المفطرات

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
65643

إنقطاع الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
64676

الطلاق ثلاثاً فى لفظ واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56049

نفي الزوج الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع