0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة
طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة
السؤال :
حصلت مشاكل بيني وبين أسرة عمّي والد زوجتي وبعد أن وجدت إهانة من عمّي وعدم الإنصاف منهم قررت أن أكتب ورقة الطلاق (وفيها هي طالق ثلاث بثلاث بدون رجعة ) وأخذت زوجتي إلى أهلها وأعطيت عمّي الورقة ووصل الخبر لأهلي وأصابهم الذهول وأنا يا شيخ حالتي النفسيّة متعبة ولا أستطيع العيش بدون زوجتي وابنتي فما الحكم وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل أنّه طلّق زوجته بالثلاث دفعة واحدة فيقع طلقة واحدة يمكنه أن يراجعها في العدّة إذا لم يسبقها طلقتين تتم به عدد الطلاق ، والله أعلم .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:35
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62351

الطلاق عبر الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64625

قال لزوجته أنت مطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64629

عدّة رجعة المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64809

التعامل مع الجن

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65012

ادّعى لغيرأبيه وهو يعلم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64481

زكاة الحلي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
63934

واحد عقد علي واحده لغرض الزواج

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
60142

عقد نكاح ةامرأة لزوج آخر دون الطلاق من الزوج الأول

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60591

استرجاع هدية الزوجة إذا احتاج الزوج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع