0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق الصبي أو المجنون
طلاق الصبي أو المجنون
السؤال :
س:هل يصح طلاق الصبي أو المجنون ؟|
الإجابة
ج:لا يصح طلاق الصبي أو المجنون إجماعاً ولكن يطلق عن الصبي وليه إن رأى في الطلاق مصلحة والمجنون يطلق عنه وليه إن رأى في الطلاق مصلحة هذا على فرض أن العقد للصبي صحيح وإلا فالمختار عند ابن حزم والأمير في المنحه عدم صحة العقد للصبي لعدم المصلحة وهو الذي اختارته لجنة تقنين الأحكام الشرعية وصدر بخصوصه قرار جمهوري.
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63944

يمين الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
62150

قول الزوج حرام وطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62078

تهديد الزوجة دائمًا بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55931

مراجعة الزوج زوجته أيام العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60849

أخذ أموال الأسير إذا أسلم قبل قسمة الغنائم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54950

حكم بول الأطفال على الملابس

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65933

طلاق المريض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62908

تأخير الوصية أو تحويلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
61390

الأكل والشرب الاتصال الجنسي وقت الآذان للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع