طلاق المرأة قبل الدخول بها
السؤال :
نرجو من فضيلتكم إفادتنا بفتوى حول هذه المسألة.|رجل عقد بامرأة عقداً سرّياً من وراء أبيه،وقد كان أبوه غير راضٍ عن ولده، وليس موافقاً على ارتباط ابنه بتلك المرأة.|وبعد هذا طلق الرجل تلك المرأة قبل أن يدخل عليها أو حتّى يمسّها، وبعد الطلاق كتب الزوج لعمه (أبو الزوجة(مبلغاً مقسماً كالتالي:|مائة وخمسون ألف شرط|ستون ألفاً مهر|ثلاثمائة ألف دين|ثم تراجع الزوج عن بعض ما كتب لينظر ما هي وجهة الشرع الشريف.|فهل على الزوج دفع مبلغ الشرط والمهر وتسليمه إلى عمّه؟ علماً أنّ هذا المبلغ تمّ تدوينه بعد الطلاق وليس قبله، والزوج طلّق زوجته ولم يمسّها؟|وما هو وجه الشرع حول الشرط؟ وهل ذكره الدين؟|وهل يجوز العقد من وراء الأب مع عدم موافقته؟|وهل يجوز العقد بحضور شاهد واحد إلى القاضي؟ وهل يجوز للقاضي أن يكون شاهداً في العقد وقاضياً في آن واحد؟|نرجوا من فضيلتكم إفادتنا حول هذه المسألة بكلّ تفصيل في فتوى رسميّة ،|وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر فإنّ هذه المطلّقة قبل الدخول بها وتسمية المهر ليس لها مما ذكر شيء من الشرط والصداق، وإنّما له المتعة، لقوله تعالى )لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ(البقرة236 الآية، والمتعة على حسب حال الرجل من اليسار أو الإعسار مما هو متعارف عليه.
وأما الدّين فإنّه ثابت في ذمته إن اعترف به كما في السؤال، وأمّا عن العقد من وراء أب الزوج فلا نعلم من منعه،ولكن ينظر إن كان الأب رفض من ابنه أن يتزوّج هذه المرأة لأسباب تلحق به الأذى والعار، فيجب عليه طاعته، وإن كان لم يُظهر سبباً من الأسباب والمرأة صالحة فلا يجوز طاعته في ذلك، مع الإحسان إليه بالكلام والفعل، ولا يضرّ غضبه لأجل ذلك ، والله أعلم.
وأما الإشهاد على العقد فعلى قول الجمهور لابدّ منه، وما دام قد حصل بواحد والقاضي فقد أجزأ.. والله أعلم.
وفّق الله المسلمين لما يحبّه ويرضاه، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه.
2021-11-16 10:24:30