0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق المرآة لعصيان أمر زوجها
طلاق المرآة لعصيان أمر زوجها
السؤال :
س:رجل تزوج بامرأة وله عليها أولاد ثم طلقها لتألمه من إدخالها لأناس آخرين دون إذنه ، وبعد ذلك أرجعها إلى عصمة نكاحه . فهل الطلاق صحيح أم لا ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الطلاق بيد الرجل ، فإذا كان هذا الرجل قد طلق زوجته بلفظ الطلاق أو بأي لفظ من الألفاظ الدالة على الطلاق مما يسميه العلماء بكناية الطلاق مثل أن يقول لزوجته أنت علي حرام ناوياً الطلاق . فقد وقع الطلاق مهما كان المطلق مكلفاً مختاراً ، ثم إذا كان قد راجعها وهي في العدة فالمراجعة صحيحة إذا كانت الطلقة هي أول طلقة وتبقى معه طلقتان وهكذا إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثانية فلا مانع له من مراجعتها وتبقى معه طلقة واحدة ، أما إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره لأنها قد أصبحت مطلقة طلاقاً بائناً ، وهكذا الحكم إذا كانت الطلقة المذكورة إلى مقابل عوض دفعته الزوجة لزوجا إلى مقابل طلاقها ، أو أبرأته مما عنده إلى مقابل الطلاق ، فلا يحق له مراجعتها إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد، أما إذا كانت مراجعة هذا الزوج لزوجته بعد انقضاء عدتها فالمراجعة لها غير صحيحة إلا بعقد جديد ومهر جديد ، لأن الطلاق يكون رجعياً ويكون بائناً بينونة صغرى، فالطلاق الرجعي هو الذي تكون فيه الطلقة هي الأولى أو الثانية بلا عوض ، وحكمه أنه لا مانع للزوج من مراجعتها إذا كانت حال المراجعة في أيام العدة ، وإذا راجعها فالواجب عليها الرجوع وليس لها أن ترفض الرجوع، والطلاق البائن بينونة صغرى هو الطلاق الذي يكون من الزوج إلى مقابل عوض تسلمه الزوجة لزوجها إلى مقابل أنه يطلقها أو تبرأه مما عنده لها ، وحكمه أنه لا يبقى للزوج حق في مراجعتها لكونه قد قطعت العلاقة فيما بينها وبين زوجها بدفع المهر أو بعض المهر أو بإبرائه مما عنده وليس له أن يجبرها على الرجوع ولها الحق في رفض المراجعة منه، وإذا راجعها فلا حكم لها شرعًا بل وجود المراجعة وعدمه على السواء ولكن إذا أحب مراجعتها ورضيت هي بالرجوع فلا مانع له من الزواج بها زواجاً جديداً بعقد شرعي جديد ومهر جديد يتراضيان عليه إذا كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية ، أما إذا كانت الطلقة إلى مقابل عوض هي الثالثة فلا يجوز العقد بها حتى تتزوج برجل غيره ولأنها قد بانت منه بينونة كبرى فالطلاق البائن بينونة كبرى هو أن يكون الطلقة هي الثالثة سواءً كانت إلى مقابل عوض أو إلى غير مقابل ، وحكم الطلاق البائن هو أن المرأة تحرم على المطلق ولا يحل له الزواج بها إلا إذا تزوجت برجل آخر ودخل بها واتصل بها اتصالا جنسياً ، أما إذا لم تكن قد تزوجت برجل آخر فإنه لا يحل لمطلقها العقد بها مطلقاً، وهكذا إذا كانت قد تزوجت برجل آخر لم يتصل بها اتصالا جنسياً وإنما عقد بها مجرد عقد فقط، فإن العقد بالزواج الآخر لا يكون مجوزاً لرجوعها إلى الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد حتى يتصل بها اتصالا جنسياً ويكون بينه وبينها ما يكون بين الزوجين أما الخلوة بها فإنها غير كافية . فهذا خلاصة القول في أقسام الطلاق . وحكم كل قسم من أقسامه الثلاثة ليكون السائل وغيره على علم بالطلاق الذي تصح فيه المراجعة والذي لا يصح فيه المراجعة والذي يصح فيه العقد من جديد والذي لا يصح فيه العقد من جديد إلا بعد الزواج بزوج آخر .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55943

رجل قال لزوجته إن ذهبت عند بيت فلان فأنت طالق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55910

الطلاق البدعي من حيث العدد

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63944

يمين الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56409

إقامة القاضي حد الزنا على الزاني ومع عدم اعترافه

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61351

تصوم عن ابنتها في حال حياتها

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61139

قتل القاتل عمداً والممسك معه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61557

اعتكاف المرأة في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64197

شهادة رجل وامرأتان على زواج المرأة الثيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65071

مصافحة المرأة القاعدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع