طلاق المكرَه
السؤال :
امرأة قفّلت على زوجها في الحمام وأجبرته أن يطلقها وإلا لن تفتح له فاضطر إلى طلاقها فطلقها هل يقع طلاقه؟ يحفظكم ربي ويرعاكم.|
الإجابة
طلاق المكرَه لا يقع لحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ولحديث (لا طلاق في إغلاق)، ولكن يجب من توفر شروط الإكراه وهي:
قال في المنهاج: (وشرط الإكراه قدرة المُكرِه على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب، وعجز المكرَه عن دفعه بهرب وغيره، وظنه أنه إن امتنع حققه، ويحصل الإكراه بتخويفٍ بضربٍ شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها).
ومَا يحصل بِهِ الاكراه من الأَمر المكرُوه أمور قَال النووِي في أصل الروضَة فِيمَا يكون التخويف بِهِ اكراهاً أَنه يحصل بالتخويف بِالقَتلِ وَالْقطع والضرب الشديد وَالحبس كذا أطلقهُ فِي الروضَة وَقَيده فِي المَذهَب وغيره بِالحبسِ الطوِيل .
وإذا ظهر من المكرَه قرينة اختيار وقصد إيقاعه وقع ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب، فإن كان المكره من ذوي الأقدار والمروءة ممن يغض ذلك في حقه كان إكراها له؛ لأن ذلك يسوؤه.
فالذي يظهر من حال السائل أن حبسها زوجها في الحمام يعد إكراها إن عجز عن دفعه باستغاثة أو كسر باب وظنه أنه إن امتنع حبس طويلا، ويصدق في ذلك بيمينه والله أعلم.
2021-12-08 09:52:52