طلاق المكره
السؤال :
س:متى يصح طلاق المكره؟|
الإجابة
ج:الطلاق من شرطه عدم الإكراه إلا في باب الإيلاء فبعد مضى الأربعة الأشهر يجبرُ القاضي الشرعي الزوج على الكفارة والعودة إلى جماع زوجته .
أو الطلاق . فإذا طلق وهو مُجْبَرٌ من القاضي الشرعي فيصح طلاقه .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55941

وقوع الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55914

الطلاق بالعزم

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62434

إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها وزوجها غير موافق على الطلاق ولكنه أجبر على طلاق زوجته…

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60453

العلة في تحريم الربا في النقود

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56200

الزكاة في البترول

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60185

عصيان المرأة لزوجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65636

طلاق المكره

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65997

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65667

طلاق المنع أوالتهديد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع