طلاق شارب الخمر
السؤال :
رجل يشرب الخمر ويقوم بتطليق زوجته أثناء شرب الخمر بعض الأحيان، وكان يراجعها، تكرّرت هذه الحادثة مرّتين، ومرّة في حالة غضب شديد طلّق زوجته وهو غير سكران، وبسؤال بعض المشايخ -ومنهم فضيلتكم-قالوا بجواز عودتها وينتهي زوجها عن هذا الطلاق مرّة أخرى، ثم حدثت مشاكل أخرى بينهم، انتهت بذهاب الزوجة إلى بيت أهلها بدون طلاق، ومكثت عند أهلها نحو سنة أو أقل قليلاً، ومن تلك المدة كانت تطلب الطلاق النهائي، ولكنّ زوجها لم يفعل، مع العلم أنّه سيء الخلق، وفيه من العيوب الشرعيّة الكثير..|وبعد تلك الفترة -وهذه الأيام بالذات- أرسل ورقة فيها طلقة واحدة كما زعم،ويقول: سيطلق ثلاث طلقات بشروط، وهي: عودة كل ما أخذته زوجته من المهر وخاصة الذهب، فنسأل فضيلتكم:|1- هل تعتبر هذه الطلقة الأخيرة طلاقاً نهائياً، أي: حكمها بينونة كبرى أم لا؟ خاصة إذا جمعنا طلقاته السابقة.|2- هل للزوجة أن ترد له المهر بما فيه الذهب أم لا؟|3- ما حكم الزواج من رجل لا يصلي ويسكر ويزني،وهو حال صاحب القصّة السابقة؟|ملاحظة: هناك ولد ناتج من الزوج وعمره سنة وشهران، وهو عند أمّه، فلمن تكون حضانته؟ خاصّة وأنّ الأب يتعذر به بعض الأحيان، أي أنّه سيطلق إذا رجع ابنه له.|أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
إذا أرادت المرأة أن تفارقه فلها ذلك بدفع ما عندها له من مهر، وتكون بذلك بائنة منه ليس له رجعة عليها إلا برضاها وعقد جديد ومهر جديد، وعليها أن توثّقه في المحكمة حتى لا يحصل التنازل.. والله أعلم.
2021-11-16 10:24:29