طلاق
السؤال :
أنا (خ. م. ع. م) متزوّج ولي طفلان هم :|حيث حدث مشاكل أسريّة بيني وبين زوجتي (ف. ع .د)وطلبت الطلاق بسبب المشاكل وهجرها للفراش الزوجي ورفضها لطاعة زوجها، ورفضت المصالحة بيني وبينها حين وسطت ناس من أهلي ومن المعاريف وحيث أنها خرجت من بيت الزوجية إلى بيت أبيها ، وهي الآن مُصرّة على الطلاق في بيت أبيها ، ومعي حكم المحكمة بحكم الطاعة الزوجية ، وهي رافضة للحكم ولها اليوم ثلاث سنوات ونصف هاجرة لفراشها وطاعة زوجها .|فما حكمي فضيلة الشيخ ؟ وما حكم الشرع في قضيتي هذه ؟ |هل أطَلّقها ؟ وهل عليها عدة إذا طلقتها ؟ وهل تكون لها نفقة ؟ أم أنفق على أطفالي فقط ؟ وليس لي دخل سوى راتب حكومي و أنا إنسان متقاعد وأستلم راتبي من البريد . فأفتونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالأفضل أن يطلّقها لقوله جلّ وعلا :
(فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )الآية ، ويلزمها إذا طلّقها أن تعتدّ عدّة المُطلّقة , وينبغي للزوج أن يُطلّقها في طهر لم يجامعها فيه ، وأن يطلقها طلقة واحدة وتبين منه إذا انقضت عدّتها .
والمرأة المذكورة لا نفقة لها لأنها ناشز , وإنما النفقة لأولادها إن كانوا محتاجين لذلك والله أعلم .
2021-11-20 09:42:14