0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ طلب الشفاعة من الغائب
طلب الشفاعة من الغائب
السؤال :
س:توجد أرض مختلطة في محل واحد وهي ملك لرجلين، وقد قام أحدهما بإشراك أرضه لرجل آخر وبعد فترة باع أرضه من الشريك المذكور ، وكان جاره غائباً وحينما عاد الرجل من المهجر علم بالبيع طالب أن يشفع في البيع بحجة دعوى الجوار ، ورفض المشتري التنازل عن البيع مع العلم أنها توجد أحكام في جواز الشفاع بالجوار فهل يحق للرجل المطالبة بالشفعة أم انه لا يحق ؟ وما هو الحكم في هذه القضية ؟|
الإجابة
ج:إذا كان الشافع خليطاً في المال المشفوع فله حق المطالبة بالشفعة بإجماع العلماء ، أما إذا كان مجاوراً فقط ، وليس بخليط ففيه خلاف بين العلماء فمن العلماء من أجاز الشفعة بالجوار ومنهم من لم يجز الشفعة بها والذي رجحته وزارة العدل والمحكمة العليا للنقض والإقرار هو القول الثاني أي قول من يذهب إلى عدم جواز الشفعة بالجوار وبناءً على ذلك فالذي نوصي به الشافع هو عدم فتح دعوى الشفعة مهما لم يكن هذا الشافع خليطاً للمشفوع في المال الذي يريد أن يشفع فيه المشتري من الجار المذكور في السؤال لأن الحكم من الحاكم سيكون في غير صالحه لعدم وجود سبب قوي لهذه الشفعة حيث والجوار ليس سبباً مجوزاً للشفعة في المذهب المعمول به الآن والمطبق في جميع المحاكم الشرعية في ألوية ونواصي الجمهورية اليمنية وأما ما قلته من الأحكام السابقة التي جرت من بعض الحكومة الذين كانوا يحكمون بالشفعة بالجوار فهو مبني على المذهب الأول الذي يجعل الشفعة مشروعة للجار كما هي للخليط وهذا المذهب هو المذهب الذي كان مطبقاً قبل الثورة وأما الحديث الدال على أن الشفعة بالجوار جائزة فالمراد بالجار الذي جاء في حديث (الجار أحق بسقبه) هو الجار المخالط لا من كان جاراً غير مخالط والدليل على هذا أنه قد ورد حديث آخر يدل على أنه لا شفعة لأحدٍ مهما قد حددت الحدود، وصرفت الطرق، وإذا كانت المسألة التي ذكرتها في السؤال قد تعينت فيها الطرق وحددت الحدود ولم يكن بين المالك الأصلي والمالك الجديد اختلاط أما إذا كانت المسألة مبنية على أن المال مختلط ولم يكن قد تعين الملك في جهة مخصوصة ولا تحدد ملك كل واحد من حدود معينة فلا مانع للمالك الأصلي من المطالبة بالشفاع فيما لا زال مختلطاً ومشاعاً ، والحاصل أن النبي ﷺ قد قال : "الجار أحق بسقبه" وقال أيضاً : "إذا حُدّدت الطرق وحددت الحدود فلا شفعة" . ولهذا اختلف العلماء في حكم الشفعة بالجوار فمن العلماء من ذهب إلى أن الشفعة تكون في الجار الذي ليس بخليط كما تكون للخليط، ومنهم أهل المذهب الهادوي ومن وافقهم محتجين بالحديث الأول "الجار أحق بسقبه" وعليه كانت الأحكام في الماضي ومنها الأحكام التي اطلع عليها السائل في سؤاله هذا . ومن العلماء من ذهب إلى أن الشفعة لا تكون للجار إلا إذا كان شريكاً لجاره أي خليطاً له في الملكية ، ولم يكن قد تعين كل ملك بحدود معروفة معينة ، ولا كان كل واحد من الملكين منفرداً أما الجار الذي لم يكن مخالطاً بل كان ملكه منفرداً بحدود معينة فلا شفعة له ، ومن هؤلاء شيخ الإسلام الشوكاني وغيره وهو الذي اختارته وزارة العدل ومحكمة النقض العليا وعملت بموجبه المحاكم الشرعية في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
2021-08-22 11:57:02
فتاوى : فتاوى الشفعة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65889

الشفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

علي بن محمد بارويس
60500

شفاعة الشريك بعد عرض البائع البيع عليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60494

سبب الشفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54453

وقت صيام المتمتع الثلاثة أيام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60622

نقل مسجد في منطقة مهجورة إلى مسجد آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60877

طاعة القائد (الأمير)

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63584

صوم المرأة الغير متيقنة بعد من طهرها

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
66323

أصل المسألة من ثلاثة للبنتين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65458

تبييت النية لأكثر من يوم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع