طلق في غير وعي
السؤال :
طلقت زوجتي الطلقة الأولى و أنا مُعترف بذلك ثم حصل بيني و بين زوجتي شجار و أرادت الخروج من البيت و قلت لها حرام لو خرجت عند أهلك ما ترجعي البيت فخرجت عند أهلها ثم وصلت القضية إلى قاضي |(مأذون شرعي ) فحسبها عليّ طلقة !!|ثم دارت الأيام و الليالي فحصل مرّة ثانية شجار حاد وهي حامل في الشهر الثامن و تلفّظت بألفاظ غير طيبة|و أحرجتني عند النساء الموجودات وقالت " أنت تنكح أمك و أخواتك إذا ما طلقتني " فأول ما سمعت هذه العبارة ومن غير شعور قلت " أنت طالق " و أنا معترف بهذه الطلقة|فهل يا شيخ تحرم على زوجتي و أكون قد طلقتها ثلاثاً.|و الله على ما أقوله و كتبته شهيد .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل و كما أفاد من أنه قال في المرة الثانية :
(حرام لو خرجت عند أهلك لا ترجعي البيت )و أنه لم يقصد بذلك الطلاق ، وحلف على ذلك فلا يقع طلاقاً و إنما تلزمه كفّارة اليمين ، وأما الثالثة فقد طلّق في حال غضب شديد و هو لا يشعر فلا يقع طلاقه و عليه فإنه ثبتت عليه طلقة واحدة و هي الأولى قد راجع فما زالت زوجته في عصمته و بقيت عليه اثنتان ، وأوصيه و زوجته بتقوى الله وترك أسباب الاختلاف و الله الموفّق و الهادي إلى سواء السبيل .
2021-11-16 10:24:59