0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ طهارة الماء المخلوط بملح
طهارة الماء المخلوط بملح
السؤال :
السلام عليكم: يا شيخ أكرم|ما حكم الوضوء بماء مخلوط بملح لغرض العلاج هل نكتفي به أم يلزم ماء صافي للوضوء؟
الإجابة
الجواب
عليكم السلام. يصح رفع الحدث وإزالة النجس بما يسمى ماء، فإن تغير تغيرا يسيرا لا يسلب اسم الماء عنه صحت به الطهارة، قال في المقدمة الحضرمية (فَإِن تغيَّر طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالطٍ طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ)، فما دام أن الماء الذي خالطه ملح جبلي لا يزال يطلق عليه ماء فإنه تصح الطهارة به ولا يضر التغير اليسير.
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66431

طهارة الماء المتغير بطاهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
66437

مقدار القلتين في الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
55805

حول مقدار القلتين

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67781

نواقض الوضوء للرجل والمرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66730

من أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

أكرم بن مبارك عصبان
68230

ميراث المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع