0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش
السؤال :
س:يقول بعض الناس أن الطفل إذا دخل إلى قدام السيارة فلم يره السائق فصدمه فإنه لا شئ على السائق لأن المصدوم هو الذي تسبب في الصدمة. ما رأيكم في هذا ؟ ومتى يكون السائق هو المخطئ إذا صدم شخصاً ؟|
الإجابة
ج:العلماء جميعاً يقولون بأن دم المسلم لا يهدر ولكنهم يقولون بأن مثل هذا القتل يكون خطأ ويكون فيه الدية لا القصاص . والدية تكون على عاقلة القاتل إمَّا عشيرته أو قبيلته أو أفراد الجيش إن كان موظفاً في الجيش لأن في الشريعة الإسلامية لا يهدر دم المسلم .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63793

تعرض رجل لإطلاق النار دون قصد وسلمه الله

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61181

الفرق بين قتل العمد والخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68265

كفارة القتل الخطأ لشخصين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56323

التفويض والعلاج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56445

تختم الرجل بالماس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54952

غسل النجَّاسة التي بين الفتحات في أسفل النعل

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61137

أخذ الورثة الدية ثم بعد فترة قتلوا القاتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56125

رضع الأطفال من لبن البقر أو الغنم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65311

المُداعبة فى رمضان مع عدم الإيلاج

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع