0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ عتق من ضربه سيده
عتق من ضربه سيده
السؤال :
س:ما حكم من يضرب عبده ؟ |
الإجابة
ج:من مثَّل بعبده أو لطمه حتى ظهر اللون الأحمر أو الأسود أو جرحه فيعتق العبد عليه ولكن بعض العلماء قالوا : يعتق بمجرد اللطم أو الضرب . وبعضهم قالوا : لا يعتق إلا بحكم القاضي الشرعي . وعلى كلا القولين يجب المرور على القاضي الشرعي أو المحكمة الشرعية لتحرير العبد المكاتب . وهذا من الوسائل التي تبدد الرقية أيضاً .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى العتق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60531

الإسلام والرق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60532

من ملك ذا رحم محرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60540

كشف المرأة وجهها لعبدها المملوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61102

وقت دخول المعتكف المسجد والخروج منه

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61316

أحاديث فضل صيام النصف من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60962

اللقطة المدفونة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65429

حقيقة حديث العتق من النار في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62716

من طرق الإصلاح بين المتقاطعين

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

أحمد بن حسن سودان المعلم
65392

أخذ حديدة من رجل دون علمه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع