0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح
عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح
السؤال :
يا شيخنا الفاضل: قبل ما تجني العادة بأسبوع يخرج من الرحم بني فاتح وغامق، هل تجوز الصلاة؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم بنيا فاتحا أو غامقا أو رأت كدرة أو صفرة في زمن الإمكان - أي بعد مضي أقل الطهر من العادة السابقة - فإن ما رأته يعد حيضا، فتترك الصلاة ما لم يتجاوز مجموع الكدرة والدم الذي بعدها أكثر الحيض أي خمسة عشر يوما.
2022-03-28 11:27:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55793

حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
64207

امرأة أخرت الصلاة في طهرها فجاءها الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أحمد بن حسن سودان المعلم
66536

الكدرة والصفرة في الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67632

بيع الختم في المكتبات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67707

نجاسة الكلب

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66604

معنى ولا ينفع ذ الجد منك الجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع