0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ عدم مشروعية جعل الدين من الزكاة
عدم مشروعية جعل الدين من الزكاة
السؤال :
إذا كان شخص عليه ديون لصاحب الدكان، فأراد صاحب الدكان أن يخصم الدين عن زكاته فهل صحيح، وهل يجوز أن يعطيه ويشترط أن يقضي بها دينه؟
الإجابة
لا يصح أن يجعل الدين زكاته وذكر النووي أنه إذا كانَ لرَجلٍ على معسِرٍ دَيْن فأرادَ أَن يجعلَه عن زكاتِه وقال له جعلْتُه عَن زكاتي فأصح الوجهين أنه لا يجزئه.
وقال أيضا: (أمّا إذا دَفعَ الزكاةَ إلَيهِ بِشرطِ أَن يردَّها إلَيهِ عَن دينِهِ فََلا يصِحُّ الدفعُ ولا تَسْقطُ الزكاةُ بالاتفاقِ).
وقال البغوِيّ ولو قالَ المدِين ادفَعْ إلَيّ عن زكاتِكَ حَتى أَقضِيَكَ دَينكَ فَفعلَ أَجزأَهُ عَن الزكاةِ وَملكَه القابِضُ وَلا يَلزَمُه دفعُه إليهِ عَن دَيْنِه فإن دَفَعَه أجزَأَه).
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66812

استدان للصلح بين الناس

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66805

الذين تصرف لهم الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
55459

كيفية زكاة منشأة تجارية

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67550

زكاة الثمار

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أكرم بن مبارك عصبان
67686

بيع المستهلك من السجد لشراء جديد بدلًا منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66959

رضاعة الأم الحامل لمولودها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع