0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط
عدة المتوفي عنها زوجها بخروج دم وفرث فقط
السؤال :
س:هل تجب عدة الوفاه بالأشهر لمن توفى عنها زوجها وهي حامل بدون ثلاثة أشهر وفي اليوم الثاني من وفاة زوجها أسقطت حملها بدم فقط أم أنه لا بد من خروج جنين متخلق أو قطع لحم بأعتبار إنتهاء العدة بوضع الحمل ؟ |
الإجابة
ج:أن العدة لا تنقضي إلا بخروج جنين متخلق لا بخروج دم وفرث لأن خروج الدم لا يسمى بوضع لا لغة ولا شرعاً .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67007

أحكام المفقود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
55632

حكم احتجاب المرأة من أولاد أخي زوجها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
62316

ابتداء عدة المطلَّقة بحكمٍ من المحكمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60314

ميراث الأب اليهودي والابن النصراني

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55195

الحكم إن حلفت ألا تكلم ابنها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54564

الكلام على حديث (يؤم القوم أحسنهم وجهاً)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63689

الصلاة مع وجود دم ناتج عن اللولب

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66375

حكم وصية المتوفي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
61970

زكاة الربح وأصل المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع