0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة المطلقة طلقة رجعية
عدة المرأة المطلقة طلقة رجعية
السؤال :
المرأة المطلقة طلقة رجعية، وهي في بيت أبيها وجاء خبر طلاقها، وثبت بها، هل يجوز لها أن تخرج من البيت؟ و أيضاً هل يجوز لها أن تتزين وهي في هذه العدة؟|ــــــــــ|بعض النساء يأتيها خبر طلاقها وهي في بيت زوجها، فتضطر الخروج إلى بيت أهلها هل يلزمها أن تمكث في بيت زوجها؟ هل هذا هو الأنسب؟ هل هذا هو الشرع أم أنه لابد عندما يطلقها أن تذهب إلى بيت أهلها مباشرة؟.
الإجابة
هناك عدة وهناك إحداد، فالعدة هي عدة المطلقة وهي تختلف باختلاف أنواع المطلقات من حيث أن تحيض أو لا تحيض، أنها حامل و أنها خالية من الحمل، ليس السؤال أنها ما دامت في العدة من الطلاق، فإنها لا يلزمها ولم يأتي دليل واضح في أنه يلزمها ترك الزينة، ولا لزوم المنزل ترك الزينة، ولزوم المنزل لزوم البيت إنما هو على المعتدة من الوفاة، وهذا هو الإحداد نعم فهو عدة وفوق عدة يعني منع من أمور معينة، منها المنع من خطبتها، المنع من خروجها، المنع من الزينة، فهذا على المعتدة من الوفاة، أما المعتدة من الطلاق، فلا يلزمها المكوث في البيت، و إذا احتاجت إلى الخروج أن تخرج، و كذلك لا يلزمها ترك الزينة، و لم يأتي دليل على منعها من الزينة.
ــــــــــــــــــــــــــ
الصحيح أنها تبقى في بيت زوجها ما دام أن هذا الطلاق هو طلاق رجعي، يعني الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، إذا كان بهذه الصفة فإن الواجب عليها أن تمكث في بيت زوجها، والواجب على زوجها ألا يُخرجها من بيتها لا يخرجن { وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }
[ سورة البقرة : 228 ]، { يٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا } [ سورة الطلاق : 1 ] فنهاها أن تخرج ونهاه أن يُخرجها، لماذا؟ لماذا لا تخرج المطلقة من بيت زوجها؟ لأنها هي لا زالت في حكم الزوجة ما دامت في العدة، فلو مات ورثته، ولو ماتت ورثها، و لو أراد أن يراجعها فيراجعها، حتى من غير أن يشعر أهلها من غير عقد جديد يراجعها بالرجعة.
المعروفة أرجعتك إلى عقدي نحو ذلك فترجع مباشرة، فمن الحكمة أنها إذا بقيت في بيتها طبعاً كثيراً من الأحيان يحصل الطلاق عند ثورة الغضب يحصل أمر يتصرف أحد الزوجين تصرف يكون ردة فعل من الطرف الآخر، يحضر الشيطان و يدفعهما إلى الطلاق، و مجرد ما يتم الطلاق يبدأ التفكير فيما حدث، فيجد نفسه أنه استعجل في هذا الطلاق تجد نفسها هي أيضاً أخطأت في حق زوجها حين ألجأته إلى الطلاق، فبالتالي عندما تكون في البيت يمكن أن يرجعوا حتى لا يشعروا أهلها بهذه الرجعة، حتى لا تكبر المشكلة في الحال.
2021-11-15 07:31:46
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62057

الزواج أثناء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67311

العدة للمرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
67002

المتوفى عنها زوجها تلزم المسكن إلا لعذر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64333

العمرة في شهر رجب

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63709

إفطار صاحب العمل الشاق في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62652

الصدقة الجارية على الأخ أو الأخت

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61276

نظر المرأة إلى العالم أو الشيخ أثناء طلبها للعلم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66144

انتهاء عدّة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60080

ولاية المرأة إذا عضل الولي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع