0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة بمجرد علمها بالطلاق
عدة المرأة بمجرد علمها بالطلاق
السؤال :
امرأة طلقها زوجها وهي لها سنة عند اهلها فهل عليها عدة ؟ وإذا كانت عليها عدة ما حكم خروجها للتحفيظ مثلا أو عزاء رغم أنه لم ينفق عليها مدة جلوسها عند أهلها ؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
إذا طلق الرجل امرأته فإن عدتها من حين الطلاق ، فإن لم تعلم بالطلاق حتى انقضت مدة عدتها فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق. &ولا تخرج المعتدة من طلاق إن كان الطلاق بائنا للتحفيظ ولا غيره لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن}، وإنما تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن إن لم تكن ناشزة. &وفي كفاية الأخيار: (مضت مدة من العدة أو كلها ولم تطلب حق السكن سقط ولم يصر دينا في ذمته نص عليه الشافعي ونص أن نفقة الزوجة ? تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا في ذمته).
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66144

انتهاء عدّة المطلقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65924

الطلقة الثالثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65980

وقوع الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66767

فاته شيء من صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67897

استحباب صلاة ركعتين بين آذان وإقامة المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68170

خطبة المطلقة ثلاث طلقات وهي في العدة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع