0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المفقود زوجها
عدة المفقود زوجها
السؤال :
س:إذا كان زوج المرأة مفقوداً فكيف تعتد؟|
الإجابة
ج:أولاً يحكم القاضي الشرعي بفسخها بعد مضي سنة أو سنتين وتعتد بثلاث حيض وبعض العلماء قال هو فسخ وتعتد بحيضة.
الشوكاني: يقول تعتد المرأه في الفسخ بحيضة والهادوية يقولون : تعتد المرأه من الفسخ بثلاث حيض. والله أعلم بماذا تعمل المحاكم الشرعية هذه الأيام .
2021-08-25 08:12:53
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68162

عدة المرأة التي تأتيها الدورة على شهرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
61133

العلة في تحريم وطء المسبية الحاملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61143

اجتمعت مجموعة على قتل امرأة بكر بتهمة الزنا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60214

التلقيح الصناعي

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56231

مقدار ما يخرجه المزارع من النخيل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62918

نصح المرأة زوجها

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
64976

نكاح المرأة وهي فى عصمة زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64942

خلوة امرأة بأجنبي عنها وارتكابها الفاحشة

/ فتاوى كتاب الحدود

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع