عدّة رجعة المرأة الحامل
السؤال :
فضيلة الشيخ علي بارويس حفظكم الله وبعد أرجو منك شاكراً أفتونا على الآتي :-|لدي صديق متزوّج بامرأتين الأولى قديمة ولها ستة أولاد والأخرى جديدة ومتزوجها صديقي منذُ ستة أشهر وقد طلّقها قبل شهرين وعشرة أيام وكانت في ذلك اليوم حامل أي قبل شهرين كما أن بنيةِ صديقي الطلاق أي أنّه لا يريد إرجاعها فضيلة الشيخ أرجو منك إفتائنا فيما عليه من نفقة وشكراً .
الإجابة
طلاق المرأة الحامل واقع وتنقضي عدّة المرأة الحامل بالوضع لقوله تعالى جل جلاله (الدليل غير واضح)فإن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية فهي طلقة رجعيّة وللمرأة النفقة في أثناء عدتها أما إذا كانت الطلقة هي الثالثة فكذلك النفقة واجبة للحمل حتى تضع ،ثم تسقط النفقة عليها ويجب الإنفاق على الطفل المولود وحضانته والله أعلم .
2021-11-16 10:24:36