0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عصبة الثلث
عصبة الثلث
السؤال :
توفت أم وخلفت ثلاث بنات وعندهن ثلاث إخوان من الأب وأمهات أخريات ، وتركت لنا الأم أرض مما خلّف أبوها وقام شيخ القبيلة ببيع الأرض وقسّم المبلغ للبنات وأخو المتوفية ، وكذلك قام شيخ القبيلة قسّم نصيب البنات بينهن وبين أخوانهن الأخيرين من الأب أما الأخ من الأم الوسطى فقد قال أنّه يحرم عليّ أما الأخوان الاثنين فقد أعطيا من التركة فهل يصح هذا أي أن يعطى الأخوان من ميراث أمنا أم لا ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فورثة الميّتة هم بناتها الثلاث يأخذن الثلثين من قيمة الأرض ، والباقي لأخيها الشقيق عصبة الثلث ، ولا شيء لأبناء زوج المتوفاة لأنهم ليسوا ورثة لها .
وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:40
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64736

الحج عن المتوفى وميراثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64752

وصية الميت بالوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65035

ديون الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64623

الطلاق ثلاثاً في وقت الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64465

ماحكم تسويد الشعر الابيض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
64344

نصيب الزوج من الذهب من زوجته المتوفية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65614

وقت الثلث الأخير من الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64784

دخول بنات المتوفية من ميراث الجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60253

وصية من أوصى بماله في الثلث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع