عقد الزواج لنفسه
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يعقد لنفسه بالزواج بحضور ولي المرأة وشاهدي عدل أم أنه لا يجوز ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أن النكاح الذي احتوى عقدة على الإيجاب والقبول وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو غيرهما بعد رضاها واحتوى على ولي وشاهدي عدل صحيح شرعاً .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60079

ولاية الأخ من الأم عند وجود ابن العم

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68115

الأحق بالولاية بعد الأب

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60086

الوكالة في قبول عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60110

انتهاء مدة طلاق المتعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56100

تقاضي أهل الذمة في النفقة عند القاضي الشرعي

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54428

التوكيل في رمي الجمرات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65178

الزواج بمهر وبدون مهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62458

عادات وتقاليد المجتمع في الزواج

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66025

رضاعة العمة للأخت الكبير مع ابنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع