0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ عقد النكاح بالمرأة لكي يحل للرجل النظر إليها
عقد النكاح بالمرأة لكي يحل للرجل النظر إليها
السؤال :
س:كذلك نسمع أنه من لم يوجد لها محرم تسافر معه يعقد لها وليها برجل ويسمى هذا العقد (ملكة نظر) فهل هذا جائز وما هي هذه الملكة وهل تختلف عن العقد الشرعي وما الفرق بينهما كذلك إذا امتنع المحرم عن السفر مع قريبته فهل هو آثم وهل يجوز له أن يأخذ أجرة مقابل سفره مع قريبته ؟|
الإجابة
ج:روي عن الإمام الشافعي t أنه قال لا مانع للمرأة التي تريد أن تسافر إلى مكة لأداء فريضة الحج وهي مستطيعة من الناحية الصحية والمالية ولكن ليس لها محرم تسافر معه أن تسافر مع نساء أمينات موثوق بهن وأن تلكم النساء يقمن مقام المحرم ولكن الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله ﷺ أنه قال (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بمحرم) ( ) يجعلني أرجح القول بتحريم السفر على المرأة إلا مع محرم من محارمها أو مع زوجها كما أرجح أن المرأة التي لا تجد محرماً ولا تجد أيضاً زوجاً يرافقها لا يجب عليها الحج وأن المرأة لا تكون مستطيعه إلا إذا وجدت محرماً أو زوجاً يسافر معها.وإن هذا العقد صحيح مهما جمع أركان عقد النكاح وهي وجود الزوج والزوجة والإيجاب والقبول وهكذا شروط النكاح الصحيح وهي الولي العاقد ووجود شاهدين عدلين حال العقد وتعيين المرأة بالاسم أو اللقب أو بالإضافة إلى الولي إن لم يكن معه غيرها مع رضاها وبشرط أن لا يؤقت العقد بمدة معينة بل يكون العقد مطلقاً غير مؤقت بزمن معين أما إذا حصل التوقيت فالعقد غير صحيح شرعاً ومهما اجتمعت أركان العقد وشروطه وخلى العقد عن التوقيت صح العقد وحق للمعقود له أن يسافر معها وأن يتصل بها اتصالاً جنسياً وإذا مات أحدهما قبل الآخر ورث الحي من الميت وجرت عليهم جميع الأحكام الزوجية أما إذا حصل التوقيت فالعقد لا يكون صحيحاً وهكذا إذا حصل الشرط من الزوجة أو من وليها بأن الزوج لا يطأ هذه الزوجة فإن هذا الشرط يكون ملغى لأنه شرط مخالف لموجب العقد . وللمحرم أخذ أجرته من المرأة إذا كان قد طلب من المرأة أن تعطيه أجرته على السفر معها إن كانت المرأة متمكنة من تسليم المبلغ الذي يطلبه منها وكان المبلغ مناسباً غير مجحف وغير زائد على أجرة المثل وإذا لم تكن هذه المرأة متمكنة من الأجرة اللازمة ولا تستطيع إخراجها وقت السفر إلى مكة أو الاستعداد للسفر إلى مكة فعدم استطاعتها يجعلها غير داخلة في عموم الآية الكريمة التي لم توجب الحج إلا على من استطاع إليه سبيلاً وأما إذا امتنع الزوج عن الذهاب مع زوجته لأداء الحج فلعله غير آثم وحديث (اذهب مع زوجتك أو حج مع زوجتك) ( ) الأمر للإذن لا للوجوب .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60069

انتقال الولاية إلى الأخ

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60026

معنى تربت يداك

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62671

متى يتولى مأذون الأنكحة الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54674

الركعة الخامسة للإمام والرابعة للمؤتم

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61373

خروج المذي في نهار رمضان الكريم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60808

الإمام وإسقاط الحدود

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62853

وقع عقد العمل ثم لايقوم به

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61126

العادات الخاصة بالمرأة التي توفي عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55987

طلب الزوجة فسخ عقد نكاحها إذا تضررت من غياب الزوج

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع