عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة
السؤال :
فضيلة الشيخ: هل يجوز عمل تخفيضات للأدوية للفقراء مقابل دفع فارق السعر المتبقي من الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
لا يجوز أن يعمل تخفيضات للأدوية للفقراء مقابل دفع فارق السعر المتبقي من الزكاة، فإذا كان لصاحب محل دين على معسر فلا يصح أن يجعله عن زكاته قال النووي في المجموع: (لأن الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها)، وقال أيضا: (إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع و? تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق)، فلا تبرأ من كان في ذمته زكاة إلا بقبض المستحق ولا يصح أن يشترط أن يعطيه الزكاة بشرط أن يردها له عن دينه وعليه فلا يصح عمل تخفيضات للأدوية للفقراء من الزكاة.
2022-03-20 13:13:21