0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة
عمل تخفيضات لأدوية الفقراء من مال الزكاة
السؤال :
فضيلة الشيخ: هل يجوز عمل تخفيضات للأدوية للفقراء مقابل دفع فارق السعر المتبقي من الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
لا يجوز أن يعمل تخفيضات للأدوية للفقراء مقابل دفع فارق السعر المتبقي من الزكاة، فإذا كان لصاحب محل دين على معسر فلا يصح أن يجعله عن زكاته قال النووي في المجموع: (لأن الزكاة في ذمته، فلا تبرأ إلا بإقباضها)، وقال أيضا: (إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع و? تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق)، فلا تبرأ من كان في ذمته زكاة إلا بقبض المستحق ولا يصح أن يشترط أن يعطيه الزكاة بشرط أن يردها له عن دينه وعليه فلا يصح عمل تخفيضات للأدوية للفقراء من الزكاة.
2022-03-20 13:13:21
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65533

إرسال الزكاة إلى بلد مسلم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61856

إخراج الزكاة لحفر بئر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63148

فتاوى الزكاة كم نخرج إذا بلغ هذا المبلغ؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66431

طهارة الماء المتغير بطاهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
66771

لا يشرع إعادة صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66486

البول في الماء الجار

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع