غير إجازة بعض الورصة لكل ما في الوصية
السؤال :
س:توفي رجل وخلف خمسة أولاد وأربع بنات وقد أوصى بدين عليه وحجة وكفارة صلاة وكفارة يمين وقد قام ورثته بحصر جميع مخلفه وبعض الورثة غير مجيز لكل ما في الوصية وثلث التركة لا يكفي فأيها أهم الحجة أو الدين أو الكفارات أفتونا مأجورين ؟ |
الإجابة
ج:الدين الذي يصح على المتوفى لا يكون إخراجه من ثلث التركة ولا يحتاج إلى إجازة من الورثة بل الواجب شرعاً إخراجه من رأس التركة التي خلفها الميت وتسليمه فوراً إلى أصحابه بعد معرفة المبالغ وكميتها ومعرفة أصحابها لبراءة الذمة سواء رضي الورثة أو كرهوا وسواء أجازوا أم لم يجيزوا مهما قد ثبت الدين عند المتوفى بالوصية أو بالإقرار أو بالشهادة أما الوصية بالحج والكفارات فتخرج من الثلث سواء أجاز الورثة إخراجها أم لم يجيزوا مهما صح أن المتوفى أوصى بذلك لأن الموصي له أن يوصي بما يريد أن يوصي به في حدود الثلث وليس للورثة أن يعارضوا هذه الوصية التي لا تتجاوز الثلث ما دام وهي في حجة وكفارات وليست لوارث ولا لمن يدلي بوارث ولا فيها حيلة على الورثة .
2021-08-22 11:56:53