فك إحرام القارن قبل التحلل الأول
السؤال :
س:إذا وصل الحاج ميقات الإحرام وقرن الحج والعمرة بلفظ واحد ثم طاف وسعى وبقي في الحرم مدة أيام وهو مصاب بمرض الحساسية الذي قرر الحكماء عدم تعريض جسمه للشمس . فهل يجوز له فك الإحرام ولبس المخيط الذي يقيه من الحساسية أو أنه لا يجوز له ذلك ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز لذلك الرجل فك الإحرام لكن إذا اضطر إلى لبس القميص بحيث أنّه إذا لم يلبسه حصل عليه الضرر فلا مانع له من اللبس وعليه الكفارة وهي إحدى ثلاثة أشياء يخير بينها إما أن يذبح كبشاً للمساكين أو يعطيهم عُشْرَ بدنة . أو سُبْع بقره بشرط أن يكون الكبش أو البدنة أو البقرة في سن الأضحية أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام متوالية أما أنه يفسخ الحج والعمرة أو يفك الإحرام فلا .
2021-08-11 08:16:46