0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة
فوات صوم يوم من أيام صيام العشر من ذي الحجة
السؤال :
أردت أن أصوم العشر من ذي الحجة، فذهب علي يوم من العشر ولا أدري، وكنت أظنه آخر يوم من ذي القعدة ، فصمت ثاني يوم من ذي الحجة وأنا كنت أظنه أنه أول يوم من ذي الحجة، فهل يجوز أن أقضي هذا اليوم الذي فاتني من العشر بعد العيد، أفيدونا|
الإجابة
الإجابة :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الصوم في عشر ذي الحجة ليس محدداً بأيام خاصة، بل يصوم منه المسلم ما تيسر له؛ ولذلك فإن فوات صوم اليوم الأول لا يضر ولا يحتاج إلى قضاء، وإذا وقع القضاء في غير العشر فإنه لا يكون له نفس الأجر. والله أعلم
أحمد بن حسن المعلم
2021-10-10 08:08:47
فتاوى : فتاوى صيام التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61297

صيام الست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64142

صيام الستة من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61322

إفراد الجمعة أو السبت بصيام لمن يصوم صوم داوود

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63224

مأذون يعقد لنفسه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62935

الاحتفال بالإسراء و المعراج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

أحمد بن حسن سودان المعلم
62421

القدرة على القيام في بعض الصلاة والعجز عنه في بعض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
62069

الطلاق المعلق لغرض المنع من فعل شيء

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55038

وجوب النية في الغسل للصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64945

زواج من ابنة المرضعة مع الأخ الأكبر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع