فوت الحج
السؤال :
س:من المعلوم أن المناسك عشرة فهل يجبر أيِّ منسك منها إذا فات على الحاج دم أم أنها تتفاوت ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأنه لا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف بعرفة فمن حجّ ولم يحرم للحجّ لا من الميقات ولا من داخل الميقات فحجّه غير صحيح وكذلك من لم يقف بعرفة بعض الوقت في وقت الوقوف المحدد فحجّه غير صحيح وأمَّا من ترك طواف الإفاضة أو بعض الأشواط فعليه الرجوع إلى مكة المكرمة للطواف المذكور أو لبعضه فإذا رجع وطاف ما فاته من الطواف كله أو بعضه صح حجّه وإن لم يأت بما فاته من طواف الإفاضة كله أو بعضه فحجّه غير صحيح وأما بقية المناسك فتجير بالدماء ولا يبطل الحج بعدم فعلها فمن ترك الرمي أو المبيت في منى أو طواف القدوم أو السعي أو طواف الوداع فعليه إجباره بدم .
2021-08-11 08:16:49