قاتل مورثه من الميراث ومطالبته بسعايته مع مورثه
السؤال :
س:حدث أن رجلاً له ثلاثة أولاد وبنت على امرأة واثنان على امرأة أخرى فحصل بين الولدين وأبيهما خلاف فأصروا على قطع الطريق على أبيهما وأطلقا عليه النار حتى أردياه قتيلاً فهل يحق لهما أن يأخذ مني مخلف أبيهما شيئاً علماً بأنهما قد اكتسبا بعض الأموال في حياته وهما وإياه في حالة شركة عرفية أم لا ؟|
الإجابة
ج:إذا صح القتل وتقرر شرعاً أن الأولاد قتلوا والدهم فليس لهم أرث لأن القتل من موانع الإرث كما قرره علماء الفرائض محتجين بحديث (القاتل لا يرث) ( ) أما ما صح أنه ملك لهم وثبت أن لهم سعي فلهم الحق في المطالبة به والعبرة من بالبرهان الصحيح عند القاضي الشرعي في المنطقة التي يسكنها الطرفان .
2021-08-22 11:56:56