0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل أخته وزوجها عمداً
قتل أخته وزوجها عمداً
السؤال :
س:رجل قتل أخته وزوجها عمداً فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:يقص بهما إلا إذا ادعى ورثة الزوج الدية فيحكم لهم بالدية وإذا أدعى أولياء الأخت بالقصاص فيحكم عليه بالقصاص ويحكم عليه بالدية من ماله ويحكم عليه بالقصاص .
2021-08-25 08:14:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61245

أرش جناية الحيوانات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62622

اصطدم بي سائق ومات من بجانبه على من تجب الدية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
61206

اتلاف بعض أجهزة الإنسان بالخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60472

بيع ذهب مُصاغ بذهب غير مُصاغ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54468

العمرة لمن لم يصلِّ في الحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60590

المساواة بين الزوجات في الهدايا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62533

هل يجوز قتل الكلب الذي تكسرت أقدامه؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63027

هل يجوز محاربة أو قتل المسلم كونه على باطل؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63015

متى يصوم الكفارة من قتل شبه عمد؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع