0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون
قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون
السؤال :
س:ما حكم قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون ؟|
الإجابة
ج:حكم قتل الخطأ يجب فيه الدية لا القصاص لأنه خطأ وكذا قتل الصبي أو المجنون خطأ حتى ولو كان قتل الصبي عمداً فهو خطأ وكذا عمد المجنون خطأ . والخطأ لا يقتل به لا الصبي ولا المجنون وإنما تدفع الدية .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61136

قتل الصبي أو المجنون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61199

سقوط كفارة القتل بعفو الورثة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61195

دية الطفل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54470

المحاضرات والندوات والمظاهرات في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60070

ولاية البنت اليتيمة الأبوين

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54589

أداء صلاة الجمعة على جهاز الراديو

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60308

حكم الميراث فمين قتل أخاه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65109

القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
62380

كفارة قتل الزوجة عن طريق الخطأ

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع