0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون
قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون
السؤال :
س:ما حكم قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون ؟|
الإجابة
ج:حكم قتل الخطأ يجب فيه الدية لا القصاص لأنه خطأ وكذا قتل الصبي أو المجنون خطأ حتى ولو كان قتل الصبي عمداً فهو خطأ وكذا عمد المجنون خطأ . والخطأ لا يقتل به لا الصبي ولا المجنون وإنما تدفع الدية .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61242

حكم حوادث السيارات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55510

كفارة قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
61192

الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60431

احتكار أقوات الناس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61398

حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61403

جلوس صائم بجوار من يشرب الدخان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54335

قتل القَمْل للمحرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65836

بول الصبي والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
65109

القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع