0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل الصبي أو المجنون
قتل الصبي أو المجنون
السؤال :
س:في حالة ما إذا قتل الصبي أو المجنون قتيلاً فهل يجب على ولي الصبي أو المجنون دفع الدية ؟|
الإجابة
ج:الدية تجب على عاقلة الصبي أو المجنون وليس على وليه فقط وإنما تجب على قبيلته أو عشيرته .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68269

قذف إنسان بقوله أنت مخنوث

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
61229

لطم شخصاً حتى أفقده حاسة الشم

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61237

دية الطفل إذا أصاب طفلا آخر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61198

تعدد النفوس المقتولة خطئا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60977

عدم التقاط اللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56430

ستر العورة في الملأ والخلاء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61187

قتل قاتل أبيه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61238

أكل الأرش أو التصدق به

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62493

تغيير لون الحواجب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع