0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ قتل القاتل عمداً والممسك معه
قتل القاتل عمداً والممسك معه
السؤال :
س:ما هو اللازم إذا امسك رجل رجلاً وقتله رجل آخر غير الممسك ؟|
الإجابة
ج:يقتل القاتل ويحبس ويعزر الممسك هكذا وردت بهذا أحاديث ( ) . واختيار وزارة العدل الآن أن يقتل القاتل والممسك عملاً بقول الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه "والله لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به" ( ) ، وسبب قول عمر بن الخطاب "لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به هو أن امرأة فاسقة يعشقها سبعة رجال . وكان لزوجها ولد من امرأة أخرى غيرها اسمه "أصيل" فقالت لهم إني أخشى من ابن زوجي أن يفضحنا فقالوا لها : هل نقتله ؟ قالت : نعم . فتمالئوا جميعاً على قتله فقتلوه ورموه في بئر قصر غمدان ، وكان موقع البئر شرقي شمال جامع صنعاء الكبير حيث كان يوجد في ذلك المكان قصر غمدان. وبعد أن قتلوه افتقدته أمه فبحثت عنه في جميع شوارع وأماكن صنعاء حتى اشتهر الولد المفقود "أصيل" من كثرة بحث وسؤال أمه عنه وذات يوم مشى رجل من عند بئر قصر غمدان ورأى (الذباب الأخضر) يطلع من البئر والذباب الأخضر لا يوجد إلا على جثة آدمي فشك أن الولد المفقود في البئر فأبلغ والي اليمن في ذلك الحين وكان الوالي هو "يعلي بن أميه" فخرج مع بعض أعوانه ورجال من أعيان صنعاء فأمر شخصاً بأن ينزل إلى البئر ليكشف ما فيها وصادف أن هذا الرجل الذي أمره الأمير بالنـزول إلى البئر هو أحد المجرمين فنزل وحرَّك الجثة ووضعها في كهف في البئر وصعد من البئر وقال لم أجد شيئاً وكانت رائحة الجثة قد سبقته في الصعود حتى شمها الأمير ومن معه فقال الأمير بلى يوجد شئ وأمر شخصاً آخر بالنـزول إلى البئر للكشف عما فيها فنزل الرجل الثاني ووجد الجثة وقال وجدت جثة فأمر الأمير بإطلاعها فلما أطلعوها وجدوها جثة الولد "أصيل" فألقى القبض على الرجل المجرم الذي أُمر بالنـزول إلى البئر في المرة الأولى وحُبس ودل على بقية الأشخاص الستة الذين كانوا معه واعترفوا جميعاً بجريمة القتل وتمالئهم جميعاً على قتل الولد (أصيل) ثم رفع والي اليمن أمرهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر الوالي بقتلهم جميعاً وقال قولته المشهورة "والله لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به" فقتلوا جميعاً .
2021-08-25 08:12:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61231

إذا كان لرجل ست أصابع فقطعت السادسة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61200

العفو عن القاتل العمد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61135

قتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56165

شروط زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55996

الإيلاء

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56427

القضاة وأخذ الهدايا من المواطنين

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60728

حكم قتل السارق إذا اعتدى على صاحب المال

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60904

حكم قتل النساء

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61137

أخذ الورثة الدية ثم بعد فترة قتلوا القاتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع