قتل المسلم كافراً في بلدة إسلامية وهو في حمايتها
السؤال :
س:إذا قتل المسلم كافراً في بلدة إسلامية وهو في حمايتها هل يقاص أم لا ؟ وإذا كان الكافر قد دخل البلاد سائحاً وقتل فما هو الوجه الشرعي في ذلك كذلك إذا قتل الكافر مسلماً وهو في بلده وهو تحت حمايته فهل يقاص به أم لا ؟|
الإجابة
ج:إذا قُتل الكافر المعاهد فلا قصاص بين الكافر والمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر ولو كان القتل عمداً وليس معنى هذا أن قتل المسلم الكافر المعاهد لا إثم فيه بل عليه إثم عظيم والدليل على أنه لا يقتل المسلم بكافر معاهد حديث امير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعاً إلى الرسول ﷺ أنه قال (لا يقتل مسلم بكافر)( ) كما في صحيح البخاري وغيره كما أن الدليل في قتل المسلم الكافر المعاهد وزر حديث (من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة) ( ) أخرجه أبو داود بسند حسن كما أخرجه البيهقي أيضاً بزيادة هي وأشار رسول الله ﷺ بإصبعه إلى صدره فقال : ألا ومن قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفاً( ) ومن قتل معاهداً فعليه ديته وأما إذا كان الكافر هو الذي قتل المسلم فإنه يقتل به لأن أدلة مشروعية القصاص لم تفرق بين أن يكون القاتل مسلماً أو كافراً وهي كلها تدل على أن القاتل الكافر يقتل لقتله المسلم إذا كان القتل عمداً عدواناً وإنما لم يقتل المسلم بالكافر لأنه قد ورد دليل خاص بعدم قتله فكان الدليل على عدم قتله مخصصاً لعموم أدلة القصاص وفي قتل الكافر المسلم عمداً لم يرد دليل تفصيل وبقي على أصل أدلة العام الدالة على القصاص بل إن الأدلة تدل على قتل الكافر المسلم بفحوى الخطاب لأنه إذا كان المسلم يقتل بالمسلم إذا كان القتل ظلماً عداوناً فبالأولى إذا كان القاتل كافراً .
2021-08-25 08:12:55