قسمة الربح والخسارة في المضاربة
السؤال :
هناك رجـل أخـذ مالا ليتاجر فيه ، فربح أول مرة، ثم خسر في مرة أخرى ، وقال العامل: نقسم الربح الذي في المرة الأولى ، والخسارة التي في السفرة الأخرى كلها على صاحب المال ، فهل هذا صحيح ؟
الإجابة
هذا القول من العامل ليس بصحيح ، والصحيح في ذلك: أن الربح يجبر الخسارة ، فإن بقي شيء من الربح بعد استيفاء رأس المال ؛ فإنه يقسم بين العامل وصاحب المال على حسب شرطهما ، وبهذا قال العلماء ،
ففي ” المغني ” (5/169) ، قال: مسألة: وليس للمضارب ربح حتى يُسَلِّم رأس المال إلى ربه – أي صاحبه – ومتى كان في المال خسران ورِبْح ؛ جُبِرَتْ الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة ، أو الخسران في صفقة ، والربح في أخرى ، أو أحدهما في سفرة ، والآخر في أخرى ؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وما لم يفضل ؛ فليس بربح ، ولا نعلم في هذا خلافًا ” اهـ .
وبنحوه قال ابن المنذر في ” الإجماع ” (ص112) برقم (534) ، فقد قال: ” وأجمعوا على أن قَسْمَ الربح جائز إذا أخذ رب المال رأس المال ” اهـ .
إلا أن ابن حزم – رحمه الله – ذكر في “مراتب الإجماع” ص(93) أنهم اختلفوا في ذلك ، وعلى كل حال: فالراجح ما سبق عن ابن المنذر والمقدسي إذا لم يتم تصفية الربح ، أما إذا تم تصفية الربح وتقديره ، وأخذ كل منهما نصيبه ، ثم حدثت خسارة أخرى ، ففي هذه الحالة لا يقال للعامل: رُدَّ ما معك لجبر الخسارة ؛ لأن ما أخذه من قبل أصبح ملكًا له ، لا تعتريه خسارة , والله أعلم .
2021-09-12 13:03:19